التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات. ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار. ج- يسمي رئيس صندوق الاستثمار المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن صندوق الاستثمار وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلسلهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية