التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يتم قبض إيرادات صندوق الاستثمار بأي من الطرق التالية : 1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها. 2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال. 3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها. 4- التحويل المالي الإلكتروني. ج- يتحمل أمين الصندوق أي نقص في اموال الصندوق وتقيد أي زيادة في حساب يسمى ( حساب الزيادة في اموال الصندوق ) وتحول هذه الزيادة إلى الإيرادات بعد مضي سنة كاملة اذا لم يتبين مصدرها. د- يتم اثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها رئيس صندوق الاستثمار من ثلاثة من موظفيه من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية