التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا زادت على ذلك فبقرار من رئيسصندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير. ب- ترد المبالغ المقبوضة من الحساب نفسه الذي قيدت فيه اذا كانت في السنة نفسها وبغير ذلك تقيد على حساب الايرادات المختلفة.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية