التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- معايير التقارير المالية الدولية. ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص المنتسبين بصفة اختيارية فيجوز للمدير العام استخدام الاساس النقدي لإثباتها. د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة القسط الثابت في استهلاكها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. هـ- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية