التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة. ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته. ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:- 1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة. 3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع. 4- يجوز صرف سلفة تشغيلية لاحدى الشركات المملوكة للمؤسسة او احد فنادقها او استراحاتها بموجب قرار من مجلس الاستثمار يوضح كيفية صرفها وآلية التعامل معها وطريقة تسديدها ومدتهاوكيفية التعامل مع الحسابات الجارية فيما بينها.

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية