التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزويرفي المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى فعلى المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة أو صندوقالاستثمار لتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. ب- تقيد المبالغ الناجمة عن عمليات الاختلاس والتلاعب على ذمة الموظف المعني على أن تعاد تسوية هذه الذمة وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة. ج- يتحمل الموظف أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى وقوع ضرر مالي أو مادي على المؤسسة او على صندوق الاستثمار ولهذه الغاية يشكل المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحاللجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤولية ومقدار الخسارة والاجراءات الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وإذا تعذر على اللجنة تحديد المسؤول عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة أو في اموالصندوق الاستثمار فيتم شطب ذلك النقص أو الخسارة وفقا لما يلي:- 1- بقرار من المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار بناءً على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة النقص أو الخسارة لا تتجاوز (2000) ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس او مجلس الاستثمار حسب مقتضى الحال بناءً على تنسيب المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال المستند إلى توصية اللجنة إذا تجاوزت قيمة النقص أوالخسارة (2000) ألفي دينار.

الإحالة

المادة 44 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية