الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015
أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات المؤسسة في البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.
ب- يحدد المدير العام المبالغ النقدية التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة.
ج- يتحمل أمين الصندوق اي نقص في أموال الصندوق وتقيد أي زيادة في اموال الصندوق في حساب يسمى (حساب الزيادة في اموال الصندوق) وتحول هذه الزيادة إلى
الايرادات بعد مضي سنة كاملة اذالم يتبين مصدرها.
د- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية :-
1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.
2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.
3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
4- التحويل المالي الإلكتروني.
هـ- يتم إثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.