الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015
أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية.
ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة والإشراف على صحة حساباتها ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة
علىأموالها ويكون مسؤولا أمام المدير العام عن سلامة الإجراءات المالية فيها.
ج- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية بما في ذلك الالتزامات والنفقات والإيرادات وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.
د- تتولى الإدارة تحليل النتائج المالية الدورية للمؤسسة.