التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية. ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة والاشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالهويكون مسؤولا أمام رئيس صندوق الاستثمار عن سلامة الإجراءات المالية فيه. ج- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية بما في ذلك الالتزامات والنفقات والايرادات وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة. د- تتولى الدائرة تحليل النتائج المالية الدورية لصندوق الاستثمار.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية