التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها. ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي صندوق الاستثمار في إعداد مشروع الموازنة. د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها لرئيس صندوق الاستثمار خلال الأسبوع الاخير من شهر تشرين الأول من تلك السنة. هـ- يرفع رئيس صندوق الاستثمار مشروع الموازنة إلى مجلس الاستثمار ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة. و- اذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة الى حين اقرارها. ز- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار المستند إلى توصية رئيس صندوق الاستثمار إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة. ح- لرئيس صندوق الاستثمار بناء على تنسيب المدير:- 1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية. 2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه. ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات. ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على أنه يجوز العكس.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية