التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات المؤسسة في البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض. ب- يحدد المدير العام المبالغ النقدية التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة. ج- يتحمل أمين الصندوق اي نقص في أموال الصندوق وتقيد أي زيادة في اموال الصندوق في حساب يسمى (حساب الزيادة في اموال الصندوق) وتحول هذه الزيادة إلى الايرادات بعد مضي سنة كاملة اذالم يتبين مصدرها. د- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية :- 1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها. 2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال. 3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها. 4- التحويل المالي الإلكتروني. هـ- يتم إثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية