الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015
أ- يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
ج- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (21) من هذاالنظام.