التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ج- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (21) من هذاالنظام.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية