التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60716 آذار 1953

تراعى في طريقة المقاولة بعطاء الأصول التالية:- 1- يدعو رئيس لجنة العطاءات بإعلان ينشره في الصحف المحلية المقاولين الى تقديم مناقصاتهم في ظروف مختومة حسب النماذج المقررة. 2- يحدد الرئيس في الاعلان المدة التي تقبل فيها المناقصات شريطة ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان كما يحدد أيضا موعد فتح المناقصات. 3- تقدم المناقصات في ظروف مختومة الى رئيس اللجنة خلال المدة المعينة ولا تقبل المناقصة التي تصل بعد تلك المدة. 4- توضع الظروف المختومة في صندوق يختم ويحفظ في مكتب رئيس اللجنة ولا يفتح الا بحضور جميع اعضاء اللجنة في الوقت المحدد. 5- بعد فتح المناقصات تحيل اللجنة العطاء على المقاول الذي قدم اسعاراً معقولة وظهر أن لديه من الكفاءة ما يمكنه من أنجاز العمل على الوجه الأكمل. 6- عند عدم ورود مناقصات يعلن عن العطاء من جديد أو يتم انجاز العمل بطريقة المياومة أو بطريقة المقاولة بدون عطاء على أن يجزأ العمل الى أجزاء صغيرة لا تزيد نفقات كل جزء منها عن ألف دينار.

الإحالة

المادة 4 من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية