الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري المنتهية خدماته بالاستقالة أو فقدان الجنسية أو تخليه عنها أو بسبب الطرد أو الاستغناء عن الخدمة شريطة أن يتم التبليغ عن أي منها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ انتهاء خدماته.
ب- اذا نظرت المؤسسة في اصابة العمل للمؤمن عليه العسكري على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى الجهة التي ينتسب اليها تزويد اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام بقرار اللجنة العسكرية الخاصة والتقرير الطبي الأولي والبينات التي استندت إليها اللجنة العسكرية الخاصة في اصدار قرارها.
ج- يمنح المؤمن عليه العسكري الذي تعرض لإصابة عمل قبل تاريخ 1/3/2015 مهلة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ صدور هذا النظام المعدل للإبلاغ عنها .