الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
الشراء من خارج المملكة
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب
المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الحكومة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة بشراء اللوازم
الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس
البعثة.
ج- يتم الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص وبعد الاستئناس برأي وزير الصناعة والتجارة 0