الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
ثانيا: طرق الشراء
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على
انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:
أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها .
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض ، واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان
الضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوبة محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج
عروض وذلك بناء على طلب من الوزير المختص.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد
بنفس درجة الكفاءة بناءا على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في الدائرة او التقليل من التنويع فيها او للتوفير
في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناءا على طلب من الوزير المختص.
7- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل
معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة
، او لم تكن الاسعار معقولة ، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.