التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشراء

المادة 20من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص والوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من امين عام الدائرة والمدير العام او من ينيبه من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم عن الاولى وذلك لشراء لوازم لمشروع معين بالنظر لحجمه او لأن حكومة او هيئة عربية او أجنبية تساهم في تمويله ويعين المجلس من بين اعضائها رئيسا لها. ب- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها او بحضور (4) أربعة أعضاء من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير المختص والوزير وعند اختلافهما يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه. ج- تتقيد لجنة العطاءات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد والشروط والاجراءات الخاصة بطرح العطاءات المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، على ان تراعى اي شروط خاصة توجبها اتفاقيات تمويل المشروع.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية