الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص والوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من امين عام الدائرة والمدير العام
او من ينيبه من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم
عن الاولى وذلك لشراء لوازم لمشروع معين بالنظر لحجمه او لأن حكومة او هيئة عربية او أجنبية تساهم في تمويله
ويعين المجلس من بين اعضائها رئيسا لها.
ب- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها او بحضور (4) أربعة أعضاء من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير المختص والوزير وعند اختلافهما يرفع الامر
الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ج- تتقيد لجنة العطاءات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد والشروط والاجراءات الخاصة
بطرح العطاءات المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، على ان تراعى اي شروط خاصة توجبها اتفاقيات
تمويل المشروع.