التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشراء

المادة 23من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه اي دائرة. المادة 23 مكرر- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- يحق للمناقص الاعتراض على أي إجراء أو قرار يتعلق بالعطاء وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية . 2- يقدم الاعتراض الى المدير العام أو الأمين العام حسب مقتضى الحال، ويتوجب عليه إحالته خلال يومي عمل إلى الجهة المختصة التي تحددها التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة . ب- تشكل لجنة من غير اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الإحالة المبدئية الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة الداخلية في دائرة اللوازم العامة وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير. 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها . 4- ممثل عن الدائرة المعنية بالعطاء يسميه أمينها العام. ج- 1- يشترط أن لاتقل درجة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة عن الدرجة الثانية من الفئة الأولى. 2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد. د- تعقد لجنة الاعتراضات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي دائرة اللوازم العامة أمين سر للجنة الاعتراضات يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها جميعها . و- لأي جهة تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالخبراء والفنيين. ز- تبت اللجنة بالاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالته إليها ولها في حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ويتم رفع القرار للوزير أو للوزير المختص حسب مقتضى الحال للمصادقة عليه واتخاذ الاجراء اللازم وعلى النحو التالي:- 1- اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا لقرار لجنة العطاءات المركزية فيتم استكمال الاجراءات وفقا لأحكام هذا النظام. 2- اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا للاعتراض فتتم اعادة اجراءات إحالة العطاء على ضوء ذلك القرار. ح- في حال عدم مصادقة الوزير أو الوزير المختص على قرار لجنةالاعتراضات يرفع الوزير أو الوزير المختص الأمر الى مجلسالوزراء للبت فيه.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية