التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · سريان النظام

المادة 4من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

تتولى دائرة اللوازم العامة ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لادارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة. ب- شراء ما تحتاج اليه الدوائر من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى اي دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج اليه منها او تبادلها فيما بينها. د- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم بما في ذلك:- 1- الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك والمتكرر . 2- التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الوحدات الخاصة باللوازم فيها. 3- تقديم الراي والمشورة للدوائر في مجال ادارة اللوازم. 4- اجراء الجرد للوازم لدى الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك. هـ - المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين المملكة واي جهات دولية بشأن توريد لوازم معينة الى المملكة. و- حفظ قيود اللوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة. ز- التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والاساليب الخاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية