التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادارة اللوازم

المادة 54من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

يتم شطب اي خسارة او نقص تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسماية دينار. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. د- يرسل نسخة من قرار الشطب والوثائق المتعلقة بذلك الى دائرة اللوازم العامة.

الإحالة

المادة 54 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية