الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
الفصل الثالث
الشراء
اولا: قواعد عامة
6- أ- لا تباشر اي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة
المختصة بالشراء مرفقا بمستند التزام مالي ، موقعين من الامين العام او من يفوضه خطيا بذلك ، على ان يصدق مستند
الالتزام من دائرة الموازنة العامة اذا تجاوزت القيمة المقدرة للوازم المراد شراؤها (10000) عشرة الاف دينار او ان
يعزز الطلب باذن شراء صادر عن دائرة الموازنة العامة.
ب- يجب أن يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات
عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها وكميتها.