الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما.
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته لوازم لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص او التلف الناشئ عن الاهمال ويتخذ بحقه الاجراءات
المناسبة.
هـ- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم رئيس الدائرة بذلك وعلى رئيس الدائرة فورا
ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
و- اذا وقع تزوير في قيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع علىالجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ رئيس الدائرة
فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
ز- على رئيس الدائرة ان يعلم الوزير ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في الاموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق
مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما اذا كان يجب اعادة اجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الاجراءات
المناسبة والتي تكفل الحفاظ على الاموال العامة.