التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة رسمية عامة أو مجلس محافظة . الوزير: وزير المالية الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به. ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص): أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء. ب- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يختص بالديوان الملكي الهاشمي. ج- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بمجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب ،ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بالادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس اي دائرة او رئيس مجلس ادارتها يمارس صلاحيات الوزير في دائرته بموجب القوانين والانظمة الخاصة بها. المدير العام: مدير عام دائرة اللوازم العامة او من يعين ليقوم باعماله عند غيابه. هـ- رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بمجلس المحافظة. الامين العام: امين عام او مدير عام الدائرة او من يعين ليقوم باعماله عند غيابه أو نائب رئيس مجلس المحافظة. المدير: مدير المديرية في مركز اي دائرة او مدير المديرية التابعة لها في مركز المحافظة او اللواء او مدير المشروع. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لاي دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الدائرة. اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينة او عدد من الدوائر التي تشكل هذه اللوازم حاجة اساسية لتحقيق اهداف الدائرة وتمكينها من القيام باعمالها. المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في قانون الموازنة العامة الرأسمالية او في الموازنة الرأسمالية للدائرة او النشاط الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية