الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الدائرة: اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة رسمية عامة أو مجلس محافظة .
الوزير: وزير المالية
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به.
ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.
ب- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يختص بالديوان الملكي الهاشمي.
ج- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بمجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب ،ورئيس
مجلس الاعيان فيما يتعلق بالادارة والخدمات المشتركة.
د- رئيس اي دائرة او رئيس مجلس ادارتها يمارس صلاحيات الوزير في دائرته بموجب القوانين والانظمة الخاصة بها.
المدير العام: مدير عام دائرة اللوازم العامة او من يعين ليقوم باعماله عند غيابه.
هـ- رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بمجلس المحافظة.
الامين العام: امين عام او مدير عام الدائرة او من يعين ليقوم باعماله عند غيابه أو نائب رئيس مجلس المحافظة.
المدير: مدير المديرية في مركز اي دائرة او مدير المديرية التابعة لها في مركز المحافظة او اللواء او مدير المشروع.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لاي دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الدائرة.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينة او عدد من الدوائر التي تشكل هذه
اللوازم حاجة اساسية لتحقيق اهداف الدائرة وتمكينها من القيام باعمالها.
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في قانون الموازنة العامة الرأسمالية او في الموازنة
الرأسمالية للدائرة او النشاط الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.