الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ
عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه اي دائرة.
المادة 23 مكرر-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- يحق للمناقص الاعتراض على أي إجراء أو قرار يتعلق بالعطاء وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
2- يقدم الاعتراض الى المدير العام أو الأمين العام حسب مقتضى الحال، ويتوجب عليه إحالته خلال يومي عمل إلى الجهة المختصة التي تحددها التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ب- تشكل لجنة من غير اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الإحالة المبدئية الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة الداخلية في دائرة اللوازم العامة وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير.
2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
3- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها .
4- ممثل عن الدائرة المعنية بالعطاء يسميه أمينها العام.
ج- 1- يشترط أن لاتقل درجة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة عن الدرجة الثانية من الفئة الأولى.
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.
د- تعقد لجنة الاعتراضات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي دائرة اللوازم العامة أمين سر للجنة الاعتراضات يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها جميعها .
و- لأي جهة تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالخبراء والفنيين.
ز- تبت اللجنة بالاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالته إليها ولها في حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ويتم رفع القرار للوزير أو للوزير المختص حسب مقتضى الحال للمصادقة عليه واتخاذ الاجراء اللازم وعلى النحو التالي:-
1- اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا لقرار لجنة العطاءات المركزية فيتم استكمال الاجراءات وفقا لأحكام هذا النظام.
2- اذا صدر قرار لجنة الاعتراضات مؤيدا للاعتراض فتتم اعادة اجراءات إحالة العطاء على ضوء ذلك القرار.
ح- في حال عدم مصادقة الوزير أو الوزير المختص على قرار لجنةالاعتراضات يرفع الوزير أو الوزير المختص الأمر الى مجلسالوزراء للبت فيه.