الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- تقوم لجنةالاستلام بالاجراءات التالية:-
1- اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية
ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها.
2- تسلم اللوازم الموردة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة الانحراف
مع تسليم نسخة من الضبط للمورد ولامين المستودع المعنى وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او
الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للامين العام للبت فيه ويكون قراره قطعيا.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة اقصاها (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط الاستلام
الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ، ويكون قرارها في القبول او الرفض قطعيا وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الامانة.
د- يرفع المورد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها
من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد ، فاذا تأخر
في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للحكومة ، وللحكومة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف
ان اقتضى ذلك.
هـ - يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين
مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار اي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير
او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.