التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادارة اللوازم

المادة 52من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

أ- اذا قرر الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان أي لوازم في الدائرة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم الامين العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية ( بالظرف المختوم ) ولها أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ، وترسل نسخة من قرار البيع الى دائرة اللوازم العامة باستثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير. ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية بعد أخذ موافقة الوزير المختص بواسطة لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها وبالطريقة التي تراها مناسبة. ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او بأي وسيلة مناسبة.

الإحالة

المادة 52 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية