الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- اذا قرر الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان أي لوازم في الدائرة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة
لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم الامين العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية ( بالظرف المختوم ) ولها
أن تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ، وترسل نسخة من قرار البيع الى دائرة اللوازم العامة باستثناء الحالات
التي يوافق عليها الوزير.
ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة الموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية بعد أخذ موافقة الوزير المختص
بواسطة لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها وبالطريقة التي تراها مناسبة.
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او بأي وسيلة مناسبة.