الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
يتم شطب اي خسارة او نقص تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسماية
دينار.
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة
الاف دينار.
ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) خمسة الاف
دينار.
د- يرسل نسخة من قرار الشطب والوثائق المتعلقة بذلك الى دائرة اللوازم العامة.