الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة على حاجة الدوائر الموجودة في المستودعات المركزية بعد استنفاذ
جميع الطرق للاستفادة منها بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم
وفقا للصلاحيات التالية:-
1- اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار بموافقة المدير العام.
2- اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار بموافقة الوزير.
ب- تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والابحاث ومنتجات أي دائرة انتاجية مماثلة وفقا للتعليمات التي
يصدرها الوزير المختص.
ج- تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند اخراج أصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض
الثمن.