التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ادارة اللوازم

المادة 58من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

أ- للوزير المختص أن يهدي اي لوازم حكومية فائضة على الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) ألف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية اوالنوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة واعلام دائرة اللوازم العامة بذلك. ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص اهداء او التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) ألف دينار للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

الإحالة

المادة 58 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية