الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- للوزير المختص أن يهدي اي لوازم حكومية فائضة على الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) ألف دينار للمؤسسات
الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية اوالنوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او
مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة واعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص اهداء او التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على (1000)
ألف دينار للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.