التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشراء

المادة 6من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

الفصل الثالث الشراء اولا: قواعد عامة 6- أ- لا تباشر اي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفقا بمستند التزام مالي ، موقعين من الامين العام او من يفوضه خطيا بذلك ، على ان يصدق مستند الالتزام من دائرة الموازنة العامة اذا تجاوزت القيمة المقدرة للوازم المراد شراؤها (10000) عشرة الاف دينار او ان يعزز الطلب باذن شراء صادر عن دائرة الموازنة العامة. ب- يجب أن يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها وكميتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية