التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مواد عامة

المادة 66من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

الفصل الثامن مواد عامة يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الفائضة او المباعة على النحو التالي:- أ- ايرادا للخزينة العامة اذا تم تحصيلها من قبل اي دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة. ب- ايرادا لحساب ايرادات الدائرة اذا تم تحصيلها من قبلها وكانت ذات استقلال مالي مع مراعاة اي نص وارد في اي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 66 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية