التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 776
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77616 تشرين الثاني 1953

تستوفي رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية:- مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال. 50 50 عن كل رأس من الحمير. 200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس. 100 100 عن كل رأس من الكلاب والقطط. 100 100 عن كل رأس من الخنازير. 50 50 عن كل رأس من الابل. 15 15 عن كل رأس من الضأن والماعز. 100 100 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة أو المملحة أو الطرية 10 20 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة. 10 15 عن كل كيلو جرام من اللحوم بجميع انواعها. 5 10 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج. 10 15 عن كل كيلو جرام من كافة انواع السمك الغير طازج. 10 10 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني. 1 5 عن كل كيلو جرام من الصدف. 1 1 عن كل كيلو جرام من المحار أو القرون أو العظام أو الاظافر الحيوانية. 5 5 عن كل كيلو جرام من المصارين المملحة. 3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود وسماد الكلاب. 10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش. 10 20 عن كل كيلو جرام من السمن أو الزبدة. 10 20 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج أو المعلب. 5 10 عن كل كيلو جرام من الحليب الجاف. 3 5 عن كل كيلو جرام من الحليب المائع. 5 5 عن كل كيلو طير من الدجاج أو الحمام سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح. 10 10 عن كل طير من الاوز أو البط أو الحبش. 25 25 عن كل طير من طيوز الزينة. 50 100 عن كل مائة بيضة.

الإحالة

المادة 1 من نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية