الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77616 تشرين الثاني 1953
تستوفي رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية:-
مقدار الرسم
الصادر الوارد
فلس فلس النوع
100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال.
50 50 عن كل رأس من الحمير.
200 100 عن كل رأس من البقر والجاموس.
100 100 عن كل رأس من الكلاب والقطط.
100 100 عن كل رأس من الخنازير.
50 50 عن كل رأس من الابل.
15 15 عن كل رأس من الضأن والماعز.
100 100 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات اليابسة أو المملحة أو الطرية
10 20 عن كل كيلو جرام من جلود الحيوانات المدبوغة.
10 15 عن كل كيلو جرام من اللحوم بجميع انواعها.
5 10 عن كل كيلو جرام من السمك الطازج.
10 15 عن كل كيلو جرام من كافة انواع السمك الغير طازج.
10 10 عن كل كيلو جرام من الشحم الحيواني.
1 5 عن كل كيلو جرام من الصدف.
1 1 عن كل كيلو جرام من المحار أو القرون أو العظام أو الاظافر الحيوانية.
5 5 عن كل كيلو جرام من المصارين المملحة.
3 3 عن كل كيلو جرام من قطع الجلود وسماد الكلاب.
10 10 عن كل كيلو جرام من الصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش.
10 20 عن كل كيلو جرام من السمن أو الزبدة.
10 20 عن كل كيلو جرام من الجبن الطازج أو المعلب.
5 10 عن كل كيلو جرام من الحليب الجاف.
3 5 عن كل كيلو جرام من الحليب المائع.
5 5 عن كل كيلو طير من الدجاج أو الحمام سواء كان مذبوحاً أو غير مذبوح.
10 10 عن كل طير من الاوز أو البط أو الحبش.
25 25 عن كل طير من طيوز الزينة.
50 100 عن كل مائة بيضة.