التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

يتولى المحافظ المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك: أ. صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب. المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الافراد وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ج. المحافظة على النظام العام والاداب العامة وتأمين راحة العامة. د. تعزيزالوحدة الوطنية بين ابناء المحافظة. هـ. الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والاشراف على حسن تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة. و. تحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء. ز. تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف في المحافظة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية