التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ. إذا وقع اعتداء أو غصب بين على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء أو الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأنه الإخلال بالأمن فللمحافظ أن يتخذ التدابير اللازمة وأن يعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها وإذا تعذر عليه ذلك فيودع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي وقع الاعتداء او الغصب عليها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لهذا الإجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة وعلى أن يبقى الإجراء المذكور قائماً إلى أن يصدر الحكم القطعي في القضية. ب. على المتضرر من الاعتداء أو الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المحافظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي منهما إذا كان مقيماً في المملكة وخلال تسعين يوما اذا كان مقيماً خارجها.

الإحالة

المادة 22 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية