التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ. يخصص للمحافظ الذي يرأس المحافظة بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يسمي الوزير احد المحافظين أميناً عاماً للوزارة وتخصص له الامتيازات المقررة للمحافظ وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج. يخصص للمحافظ في مركز الوزارة سيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره وفقا للتعليمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للوزير تخصيص بدل مالي عن بيت السكن المؤثث للمحافظ الذي يرأس المحافظة بالمقدار الذي يراه مناسبا متضمنا مقدار فاتورتي الماء والكهرباء شريطة الا يزيد الحد الاعلى لهذا البدل على ثمانية الاف دينار سنويا وان يوافق رئيس الوزراء على ذلك .

الإحالة

المادة 8 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية