الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000
أ. المتصرف رئيس الإدارة العامة في اللواء وأعلى سلطة تنفيذية فيه، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء.
ب. يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المنوطة بالمحافظ في محافظته بما في ذلك القيام بالمهام وممارسة الصلاحيات
المخولة له بمقتضى التشريعات بما في ذلك قانون منع الجرائم والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ والرجوع
إليه في أمور اللواء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام.
ج. لا يجوز للمتصرف مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الاوقات إلا بإذن من المحافظ.