التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ. يرفع الى المحافظ الذي يتبع اليه ادارياً تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الأحوال العامة في اللواء واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيه من حـوادث هامه واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة او مستعجلة. ب. يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة المفعول. ج. يلتزم رؤساء المؤسسات الرسمية وذات النفع العام والخاصة بالتقيد بقرارات المتصرف الخطية وطلباته ذات العلاقة بالأمن والنظام العام والسلامة العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها. د. على المتصرف التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة اشعار المتصرف عند مغادرة أي منهم مركز اللواء.

الإحالة

المادة 31 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية