التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ. لمدير القضاء أن يراقب أعمال الدوائر الرسمية في القضاء وإنجازاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ب. يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. ج. على مدير القضاء التأكد من التزام رؤوساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز القضاء إشعار مدير القضاء بذلك.

الإحالة

المادة 47 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية