التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ- يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تأشيرة عمل لاستقدام أي عامل غير اردني الى المملكة للعمل لديه في المنطقة. ب- تكون تأشيرة العمل التي تصدرها السلطة لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اثني عشر شهرا او لمدة عقد العمل على ان لا تتجاوز خمس سنوات ، وتكون مدة التأشيرة قابلة للتجديد. ج- تعتبر تأشيرة العمل بمثابة اذن اقامة صالح لمدة التأشيرة ، ويعطى حاملها مهلة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدتها او الغائها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية