التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ- تكون جميع مجالات العمل في المنطقة متاحة امام العمال غير الاردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة اعطاء الاولوية بفرص العمل المتاحة للعمال الاردنيين. ب- لا يجوز في أي حال ان يقل عدد العمال الاردنيين في أي مؤسسة مسجلة او أي مشروع في المنطقة التي يزيد عدد العمال في أي منها على خمسة عما يلي:- 1- ثلاثة عمال اذا لم يتجاوز عددهم ثمانية عشر عاملا. 2- (30%) من مجموع العمال اذا تجـــاوز عددهم ثمانية عشر عاملا. ج- للمجلس تخفيض نسبة العمالة الاردنية او اعفاء صاحب العمل منها اذا ثبت عدم توافر الايدي العاملة الاردنية الكافية او المؤهلة للعمل في المؤسسة المسجلة او المشروع ذي العلاقة وفق اسس تحدد في التعليمات الصادرة عن المجلس والمذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 15 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية