الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
أ- تكون جميع مجالات العمل في المنطقة متاحة امام العمال غير الاردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس شريطة اعطاء الاولوية بفرص العمل المتاحة للعمال الاردنيين.
ب- لا يجوز في أي حال ان يقل عدد العمال الاردنيين في أي مؤسسة مسجلة او أي مشروع في المنطقة التي يزيد عدد العمال في أي منها على خمسة عما يلي:-
1- ثلاثة عمال اذا لم يتجاوز عددهم ثمانية عشر عاملا.
2- (30%) من مجموع العمال اذا تجـــاوز عددهم ثمانية عشر عاملا.
ج- للمجلس تخفيض نسبة العمالة الاردنية او اعفاء صاحب العمل منها اذا ثبت عدم توافر الايدي العاملة الاردنية الكافية
او المؤهلة للعمل في المؤسسة المسجلة او المشروع ذي العلاقة وفق اسس تحدد في التعليمات الصادرة عن المجلس والمذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.