التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ- يشترط فيمن يقدم طلبا لاصدار تأشيرة او تصريح عمل او اذن اقامة او تجديد أي منها ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة وساري المفعول مدة ثلاثة اشهر على الاقل او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة وسارية المفعول مدة لا تقل عن ستة اشهر. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للرئيس وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل في المنطقة ان يتخذ ما يراه مناسبا بشـــأن أي حالــة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية