الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
أ- يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تأشيرة عمل لاستقدام أي عامل غير اردني الى المملكة للعمل لديه في المنطقة.
ب- تكون تأشيرة العمل التي تصدرها السلطة لمدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اثني عشر شهرا او لمدة عقد العمل على ان لا تتجاوز خمس سنوات ، وتكون مدة التأشيرة قابلة للتجديد.
ج- تعتبر تأشيرة العمل بمثابة اذن اقامة صالح لمدة التأشيرة ، ويعطى حاملها مهلة خمسة عشر يوما لمغادرة المنطقة بعد انتهاء مدتها او الغائها.