التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تصريح عمل لاستخدام أي عامل غير اردني موجود في المملكة وذلك للعمل لديه في المنطقة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان العامل حاصلا على اذن اقامة في المملكة. ب- اذا كان العامل يعمل في المنطقة بموجب تصريح عمل صادر عن الجهات المختصة قبل سريان مفعول هذا النظام. ج- اذا كان العامل معفى من الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة بموجب التشريعات السارية المفعول. د- اذا كان العامل يحمل تأشيرة زيارة للمنطقة او للمملكــة وسيعمل لدى صاحب العمل مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ دخوله الى المملكة.

الإحالة

المادة 12 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية