الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
يجوز لاي مقيم في المنطقة او صاحب عمل فيها سواء اكان مؤسسة مسجلة ام لا ان يتقدم بطلب الى السلطة لاصدار تصريح عمل
لاستخدام أي عامل غير اردني موجود في المملكة وذلك للعمل لديه في المنطقة في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان العامل حاصلا على اذن اقامة في المملكة.
ب- اذا كان العامل يعمل في المنطقة بموجب تصريح عمل صادر عن الجهات المختصة قبل سريان مفعول هذا النظام.
ج- اذا كان العامل معفى من الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة بموجب التشريعات السارية المفعول.
د- اذا كان العامل يحمل تأشيرة زيارة للمنطقة او للمملكــة وسيعمل لدى صاحب العمل مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ دخوله الى المملكة.