التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ- يمنح اذن اقامة في المنطقة لزوج الاجنبي المقيم فيها او لمن يعيلهم وفقا للشروط التالية:- 1- ارفاق طلب الحصول على اذن الاقامة بوثائق اثبات الحالة الزوجية او الاعالة. 2- ان يكون المعال من ابناء الاجنبي المقيم في المنطقة او من اقربائه حتى الدرجة الاولى وفقا لاحكام التشريعات الاردنية المعمول بها . 3- ان لا يكون المعال متزوجا. ب- ينتهي اذن الاقامة الذي يتم منحه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال انتهاء العلاقة الزوجية او انتفاء أي شرط من الشروط الواردة في تلك الفقرة او الغاء اذن الاقامة الذي تم منحه للاجنبي المقيم في المنطقة او انتهاء مدته.

الإحالة

المادة 18 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية