الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
أ- يمنح اذن اقامة في المنطقة لزوج الاجنبي المقيم فيها او لمن يعيلهم وفقا للشروط التالية:-
1- ارفاق طلب الحصول على اذن الاقامة بوثائق اثبات الحالة الزوجية او الاعالة.
2- ان يكون المعال من ابناء الاجنبي المقيم في المنطقة او من اقربائه حتى الدرجة الاولى وفقا لاحكام التشريعات الاردنية المعمول بها .
3- ان لا يكون المعال متزوجا.
ب- ينتهي اذن الاقامة الذي يتم منحه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال انتهاء العلاقة الزوجية او انتفاء
أي شرط من الشروط الواردة في تلك الفقرة او الغاء اذن الاقامة الذي تم منحه للاجنبي المقيم في المنطقة او انتهاء مدته.