التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626716 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة. المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام. المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية