التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- يُفصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج . 2- إذا ثبت ارتكابه الغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج. 3- إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . 4- اذا كان معدله التراكمي أقل من المعدل المقرر للنجاح وفقا لما يقرره المجلس في التعليمات التي يصدرها . 5- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- إذا فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد تستمر خدمته في الدائرة إذا كان موظفا في ملاكها وتعتبر المدة التي قضاها في المعهد مقبولة لغايات احتساب الخدمة له وفق أحكام التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 15 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية