الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010
أ- يلغى كل من :-
1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998 .
2- نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم (67) لسنة 2005 .
3- نظام مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية رقم (35) لسنة 2006 .
4- نظـام المركز الإقليمي للأمن الإنساني رقم (23) لسنة 2010 .
5- نظام المركز الاردني لأبحاث وحوار السياسات رقم (24) لسنة2010 .
ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لكل من المراكز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتؤول اليه
جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي منها ، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها .