التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5068، ص 6791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته . ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه .

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية