الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنويــة .
2-بدل الخدمات التي يقدمها .
3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة .
4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا
كانت من مصدر غير أردني .
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه ويقدم الرئيس تقرير
المحاسب القانوني الى المجلس لرفعه الى المجلس الاعلى .