التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5068، ص 6791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنويــة . 2-بدل الخدمات التي يقدمها . 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة . 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني الى المجلس لرفعه الى المجلس الاعلى .

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية